نشرت النيابة العامة الإماراتية، مادة مصورة توعوية، بشأن عقوبة الدخول بدون تصريح إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، بقصد الحصول على بيانات حكومية أو سرية.
ونوهت، إلى أنه "وفقا للمادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لعام 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز مليونا وخمسمائة ألف درهم، كل من دخل بدون تصريح إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، سواء كان الدخول، بقصد الحصول على بيانات حكومية، أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية، أو تجارية، أو اقتصادية".
وأضافت: "تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم، إذا تعرضت هذه البيانات أو المعلومات للإلغاء أو الحذف أو الإتلاف أو التدمير أو الإفشاء أو التغيير أو النسخ أو النشر أو إعادة النشر".
وشددت النيابة العامة للدولة، على أهمية القانون، فيما يتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ودوره في تعزيز مواجهة الجرائم المستحدثة المواكبة للتطور التكنولوجي المتسارع، والتصدي لها بأسلوب قانوني رادع، يكفل الحد من آثارها السلبية على المصالح الاجتماعية والاقتصادية للدولة والأفراد، والتي تنجم عن إساءة استخدام التقنيات الحديثة.
المصدر: "البيان"
0 تعليقات